الشيخ محمود قانصوه الشهابي العاملي
441
المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه
بل لو سلمنا باختصاصهما في الواجبات لوجب صرف ظهور صيغة افعل فيها في الوجوب وحملها على الاستحباب ، نظرا إلى أنا نعلم عدم وجوب الفورية في أكثر الواجبات ، فيلزم تخصيص الأكثر بإخراج أكثر الواجبات عن عمومها ، ولا شك أن الإتيان بالكلام عاما مع تخصيص الأكثر وإخراجه من العموم بعد ذلك قبيح في المحاورات
--> ( 1 ) ويوجد اعتراض ثالث أنه لم يجعل وجوب الاسراع قرينة على عدم الشمول للمستحبات .